للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحُكي ضم الفاء، وحَكَى القاضي في "الشرح"، وفي "المشارق" تخفيف الراء، وتشديدها، والتخفيف غريبٌ ضعيفٌ، قالوا: وهو قَباء له شُقّ من خلفه. انتهى (١).

[تنبيه]: ذكر ابن حبّان رَحِمَهُ اللهُ في "صحيحه" في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم: فَرّوج الحرير هو الثوب الذي يكون على دُرُوزه حرير دون أن يكون الكلّ من الحرير، ولو كان الكلّ حريرًا ما لبِسه، ولا صلّى فيه، وهذا معنى خبر عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه -: إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن حبّان في معنى الفرّوج المذكور في هذا الحديث لم أر غيره وافقه فيه، ولا يوافقه أيضًا ظاهر الحديث؛ إذ يقتضي أن نَزْعه لكونه لا يجوز لُبسه، وأن ذلك الوقت هو وقت ابتداء تحريمه، كما يأتي ذلك عن النوويّ، والحافظ، وأما الذي ذكره، وعضده بأثر عمر - رضي الله عنه - فإنه جائز لُبسه دائمًا، غير محرّم، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

(فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ) زاد في رواية ابن إسحاق، وعبد الحميد، عند أحمد: "ثم صلى فيه المغرب"، (ثُمَّ انْصَرَفَ) وفي رواية ابن إسحاق: "فلما قضى صلاته"، وفي رواية عبد الحميد: "فلما سلِم من صلاته"، وهو المراد بالانصراف في رواية الليث، قاله في "الفتح" (٣). (فنَزَعَهُ)؛ أي: ذلك الْفَرّوج، (نَزْعًا شَدِيدًا) زاد أحمد في روايته، عن حجاج وهاشم: "عَنِيفًا"؛ أي: بقوّة، ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني، قال الحافظ رَحِمَهُ اللهُ: وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. انتهى.

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٥٢.
(٢) "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" ١٢/ ٢٤٩.
(٣) "الفتح" ١٣/ ٢٧٨، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٠١).