ورواية عقبة بن خالد السَّكُونيّ، عن عبيد الله ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:
(٧٣٥٣) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الحسن بن العباس الرازيّ، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عُقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بخاتم من ذهب، فجعله في يده اليمنى، وجعل فصّه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه، فقال:"لا ألبسه أبدًا"، فاتخذه من وَرِقٍ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى) كذا في رواية عقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع أنه نصّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الخاتم في يده اليمنى، وكذلك وقع عند البخاريّ في رواية جويرية بن أسماء، عن نافع، ونصّه:"قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى".
قال في "الفتح": قوله: "قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى"، هو موصول بالإسناد المذكور، قال أبو ذرّ في روايته: لم يقع في البخاريّ موضع الخاتم من أيّ اليدين إلا في هذا.
وقال الداوديّ: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدلّ على أنه لم يحفظه، وعملُ الناس على لُبس الخاتم في اليسار يدلّ على أنه المحفوظ.
قال الحافظ: وكلامه متعَقَّب، فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاريّ، وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الأسماعيليّ، عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لَبِسه في يده اليمنى، وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في قصّة اتخاذ الخاتم من ذهب، وفيه:"وجعله في يده اليمنى"، وأخرجه الترمذيّ، وابن سعد من طريق