للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البرّ، ذَكَره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٤٨٤ و ٥٤٨٥] (٢٠٩٧)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٥٦)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٣٩)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٧٩) و"الشمائل" (٧٩)، و (ما لك) في "الموطّأ" (٢/ ٩١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٣٢) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):

١ - (منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال، قال ابن العربيّ: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حِسًّا في القوّة، وشرعًا في الندب إلى تقديمها.

وقال النوويّ: يُستحبّ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم، والزينة، والنظافة، ونحو ذلك؛ كلبس النعل، والخفّ، والمَداس، والسراويل، والكمّ، وحلق الرأس، وترجيله، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء، والغسل، والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها، من أنواع الدفع الحسنة، وتناوُل الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. انتهى (٣).

٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخَلع، قال


(١) "الفتح" ١٣/ ٣٤٥، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٥٥).
(٢) المراد فوائد أحاديث الأبواب الثلاثة المتعلّقة بالكلام في النعال، فتنبّه.
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ٧٤.