للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأخرى، والتقييد بقوله: "لا يمش" قد يَتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عَرَضَ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختُلِف في ذلك، فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى، ويقف، إذا كان في أرض حارّة، أو نحوها، مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحها، أو يمشي حافيًا إن لم يكن ذلك، قال ابن عبد البرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى، وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن العلة في النهي ما تقدَّم ذِكره، إلا ما ذُكر من إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا، قاله في "الفتح" (١).

وقال في "الفتح" أيضًا: قد يدخل في هذا كل لباس شَفْع؛ كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكمّ دون الأخرى، وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطابيّ، قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا خُفّ واحد"، وهو عند مسلم أيضًا من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبرانيّ من حديث ابن عباس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكمّ، وترك الأخرى بلُبس النعل الواحدة، والخفّ الواحد بعيد، إلا إن أُخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضْع طَرَف الرداء على أحد المنكبين، والله أعلم. انتهى (٢).

والحديث تقدّم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٤٨٦] (٢٠٩٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِه، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ


(١) "الفتح" ١٣/ ٣٤٥، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٥٥).
(٢) "الفتح" ١٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦، كتاب "اللباس" رقم (٥٨٥٥).