للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزّيات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية أبي رزين، وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ساقها أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده"، فقال:

(١٠١٩١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة يرفعه، قال: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في النعل الواحدة". انتهى (١).

[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: "عن أبي رزين، وأبي صالح … إلخ" قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا: الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح مقرونين، عن أبي هريرة، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك خرّجه في كتابه عن مسلم، وذكر أن عليّ بن مسهر تفرّد بهذا. انتهى (٢).

قال النوويّ - بعد نقل ما ذُكر -: وهذا استدراك فاسدٌ؛ لأن أبا رزين قد صَرَّح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: "خرج إلينا أبو هريرة … إلى آخره". انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تفرّد عليّ بن مسهر بهذا غير صحيح، فقد تابعه وكيع كما أسلفته آنفًا في التنبيه الماضي عن رواية الإمام أحمد، وكذلك عنده أبو معاوية، ونصّه:

(٧٤٤٠) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها". انتهى (٤).


(١) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٢/ ٤٧٧.
(٢) "تقييد المهمل" ٣/ ٩٠١ - ٩٠٢.
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ٧٥.
(٤) "مسند الإمام أحمد بن حنبل" ٢/ ٢٥٣.