فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه.
ويَحْتَمِل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حَصَل بالتشبع حالتان مذمومتان: فِقْدان ما يُتَشَبَّع به وإظهار الباطل.
وقال المطرزيّ: هو الذي يُري أنه شبعان، وليس كذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ - ما حاصله: هذه المرأة سألت النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هل يجوز لها أن تُظهر لضرتها أن زوجها قد مكَّنها، أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه، أو أكثر مما أعطى ضرتها؛ افتخارًا عليها، وإيهامًا لها أنَّها عنده أحظى منها، فأجابها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بما يقتضي المنع من ذلك، فقال:"المتشبِّع بما لَمْ يُعط كلابس ثوبي زور"، وأصل التشبُّع: تفعُّل من الشبع، وهو الذي يُظهر الشِّبع، وليس بشبعان، وكثيرًا ما تأتي هذه الصيغة بمعنى التعاطي؛ كالتكبُّر، والتصنُّع، ويُفهم من هذا الكلام: أن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى المرأة عن أن تتظاهر، وتتكاثر بما لَمْ يعطها زوجها؛ لأنَّه شَبَّه فعلها ذلك بما يُنهى عنه، وهو: أن يلبس الإنسان ثوبين زورًا.
واختلف المتأولون؛ هل الثوبان محمولان على الحقيقة، أو على المجاز؛ على قولين: فعلى الأول يكون معناه: أنه شبّهها بمن أخذ ثوبين لغيره بغير إذنه، فَلَبسهما، مُظهرًا أن له ثيابًا ليس مثلها للمُظْهَر له، وقيل: بل شبَّهها بمن يلبس ثياب الزُّهّاد، وليس بزاهد، وعلى الوجه الثاني: قال الخطابيّ: إن ذِكْر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، والمعنى: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لَمْ يكن، وقيل: هو الرجل في الحيِّ تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شَهِد بها، فلا يُرَدّ لأجل هيئته، وحُسْن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه؛ إذ كان سببها.
قال القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأيُّ شيء من هذه الوجوه كان المقصود، فيحصل منه: أن تشبّع المرأة على ضرَّتها بما لَمْ يعطها زوجها محرَّم؛ لأنَّه شُبه بمحرَّم،