و (الترمذيّ) في "الأدب"(٢٨٤٤)، و (ابن ماجة) في "الأدب"(٢/ ١٢٣١)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١١٣ - ١٢١ و ١٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٨/ ٦٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٣٧٨٧ و ٣٨١١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده"(١/ ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٨١٣)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات"(١٥١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة"(٣٣٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التكنّي بكنيته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
قد عقد الطحاويّ - رَحِمَهُ اللهُ - في هذا بابًا، وطوّل فيه من الأحاديث، والمباحث الكثيرة، فأول ما رَوَى حديث عليّ - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن وُلد لي ولد أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال:"نعم"، قال: وكانت رخصة من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعليّ - رضي الله عنه -، ثم قال: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور، قال العينيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أراد بالقوم هؤلاء: محمد ابن الحنفية، ومالكًا، وأحمد في رواية، ثم افترق هؤلاء فرقتين: فقالت فرقة - وَهُمْ محمد بن سيرين، وإبراهيم النخعيّ، والشافعيّ -: لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم، كان اسمه محمدًا، أو لَمْ يكن.
وقالت فرقة أخرى، وهم الظاهرية، وأحمد في رواية: لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لَمْ يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم، وفي حديث الباب عن جابر - رضي الله عنه - على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني بين الاسم والكنية، وقيل: المنع في حياته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ للإيذاء، وأبعدَ بعضهم، فمَنَع التسمية بمحمد، ورَوَى سالم بن أبي الجعد: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أهل الكوفة: لا تُسَمُّوا باسم نبيّ، وروى أبو داود، عن الحكم بن عطية، عن ثابت، عن أنس، رفعه:"تُسَمُّون أولادكم محمدًا، ثم تلعنوه".
وقال الطبريّ: يُحملِ النهي على الكراهة، دون التحريم، وصحح الأخبار كلّها، ولا تعارض، ولا نسْخَ، وكان إطلاقه لعليّ - رضي الله عنه - في ذلك إعلامًا منه أُمّته ليفيد جوازه مع الكراهة، وتَرْك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى (١).