(عَنْهَا) متعلّق بـ "سَكَتَ"؛ أي: عن التسمية بهذه الأسماء، (فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا)؛ أي: من النهي الصريح، وهذا محمول على أن جابرًا لم يسمع النهي الصريح في حديث سمرة - رضي الله عنه -، أو على أنه أراد نهي التحريم، والله تعالى أعلم.
وقال المباركفوريّ رحمه الله:[فإن قلت]: حديث جابر - رضي الله عنه - هذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء، ولم ينه عنه وحديث سمرة الماضي يدلّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك، فما وجه الجمع بينهما؟.
[قلت]: وجه الجمع أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، لا سيما وأكثر الناس ما يفرّقون بين الأسماء، من القبح، والحسن، فالنهي المنفيّ محمول على التحريم، والمثبَت على التنزيه. انتهى (١).
(ثُمَّ قُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ) بن الخطّاب - رضي الله عنه - (أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) اقتداءً به - صلى الله عليه وسلم -، (ثُمَّ تَرَكَهُ) اقتداءً به أيضًا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٥٩١](٢١٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب"(٤٩٦٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٣٦ و ٣٨٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(٨٣٣ و ٨٣٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٥/ ٢٦٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده"(١/ ٣١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.