ولا قصاص"، وفي رواية من هذا الوجه: "فهو هَدَرٌ"، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٦٣٠ و ٥٦٣١](٢١٥٨)، و (البخاريّ) في "الديات" (٦٨٨٨ و ٦٩٠٢) وفي "الأدب المفرد" (١٠٦٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٧٢)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٦١) و"الكبرى" (٤/ ٢٤٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٧٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٣ و ٢٦٦ و ٤١٤ و ٥٢٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٨٩ و ٧٩١)، و (ابن حبّان في "صحيحه" (٦٠٠٢ و ٦٠٠٣ و ٦٠٠٤)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (١٦٩) و"الأوسط" (٢٠٣٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن رمى إنسانًا يتجسس على بيته، فقتله:
استدلّ الجمهور بهذا الحديث على جواز رمي من يتجسّس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إذا أصيبت نفسه، أو بعضه فهو هَدَرٌ.
وذهبت المالكية إلى وجوب القصاص، وأنه لا يجوز قَصْد العين، ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية، لا تُدفع بالمعصية.
وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه؛ إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل، لو تجرد عن هذا السبب يُعَدُّ معصية، وقد اتفقوا على جواز