١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّا البغداديّ، ثقةٌ عابد [١٠](ت ٢٣٤)(عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٥.
٢ - قتيْبَة) بن سعيد، تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ، من صغار [٩](ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [٨](ت ١٨٠)(ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرقيّ، أبو شِبْل المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و (١٣٠)(زم ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣](زم ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
و"أَبُو هُرَيْرَةَ" - رضي الله عنه - ذُكر قبله.
وقوله:(حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم سِتٌّ) لا تعارض بينه وبين ما سبق أنها خمس؛ لأن العدد لا مفهوم له على الأصحّ، أو لأنه يُحمل على أنه أوحي إليه بالخمس، فأخبر بها، ثم بالستّ، فأخبر بها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "حقّ المسلم على المسلم ستّ": أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملابسة بعضهم لبعض، والحق لغة هو: الثابت، ونقيضه هو: الباطل، والحق في الشريعة يقال على الواجب، وعلى المندوب المؤكد، كما قال:"الوتر حقّ"؛ لأن كل واحدٍ منهما ثابت في الشرع، فإنَّه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا، غير أن إطلاقه على الواجب أوَّلُ، وأَولى، وقد أطلق في هذا الحديث الحقّ على القدر المشترك بين الواجب والندب، فإنَّه جمع فيه بين واجبات ومندوبات، وقد تقدَّم أن الابتداء بالسَّلام سُنَّة، وأما إجابة الدعوة: فواجبة في الوليمة كما تقدَّم، وفي غيرها مندوب إليها، وأما النَّصيحة: فواجبة عند الاستنصاح، وفي غيره تفصيل على ما لْقدَّم في كتاب الإيمان، وأما تشميت العاطس: فاختُلف فيه على ما يأتي، وأما عيادة المريض: فمندوب إليها إلا أن يخاف ضياعه فيكون تفقّده، وتمريضه