صحّ عن نبيّنا - صلى الله عليه وسلم - هو الحقّ، والحقّ أحَقّ أن يتبّع من رأي أبي أمامة وغيره من الناس، والله تعالى أعلم.
وأجاب عياض عن الآية، وكذا عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة، وليس القصد فيهما التحية.
وقد صَرّح بعض السلف بأن قوله تعالى: {وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٩)} [الزخرف: ٨٩] نُسخت بآية القتال.
وقال الطبريّ: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على الكفار، حيث كانوا مع المسلمين، وبين حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في النهي عن السلام على الكفار؛ لأن حديث أبي هريرة عامّ، وحديث أسامة خاصّ، فيختصّ من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب، ولا حاجة، من حقّ صحبة، أو مجاورة، أو مكافأة، أو نحو ذلك، والمراد: منعُ ابتدائهم بالسلام المشروع، فأما لو سلّم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه، كأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو جائز، كما كتب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل وغيره:"سلام على من اتبع الهدى".
وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال:"السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم: السلام على من اتبع الهدى".
وأخرج ابن أبي شيبة، عن محمد بن سيرين مثله، ومن طريق أبي مالك:"إذا سلَّمت على المشركين، فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيحسبون أنك سلّمت عليهم، وقد صرفت السلام عنهم". انتهى ما في "الفتح"، وهو بحثّ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: