٢ - (ومنها): بيان أن الآتي يُسَلِّم على المقصود إليه، كما يسلّم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.
٣ - (ومنها): جواز التخطي إلى الفُرَج في حلقة العالم، وترك التخطي إلى غير الفُرَج، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم، والحضّ على ذلك بمبيحٍ تخطيَ الرقاب إليه، لِمَا في ذلك من الأذى، كما لا يجوز التخطي إلى سماع الخطبة في الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك، فكذلك لا يجوز التخطي إلى العالم، إلا أن يكون رجلًا يفيد قُرْبه من العالم فائدةً، ويثير علمًا، فيجب حينئذ أن يُفْتَح له لئلا يؤذي أحدًا، حتى يصل إلى الشيخ، ومن شرط العالم أن يليه من يَفهم عنه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهَى"؛ يعني: في الصلاة وغيرها؛ ليفهموا عنه، يؤدوا ما سمعوا كما سمعوا، من غير تبديل معنى، ولا تصحيف، وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتخطي يوم الجمعة:"آذيت، وآنيت" بيان أن التخطي أَذًى، ولا يحل أذى مسلم بحال في الجمعة، وغير الجمعة، ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم: الانضمام، والالتصاق، ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم، ومَنْ تقدّم إلى موضع فهو أحقّ به، إلا أن يكون ما ذكرنا من قُرب أولي الفهم من الشيخ، فيُفسح له، ولا ينبغي له أن يتباطأ، ثم يتخطى إلى الشيخ؛ ليرى الناس موضعه منه، فهذا مذموم، ويجب لكل مَن عَلِم موضعه أن يتقدم إليه بالتبكير، والبكورُ إلى مجلس العالم كالبكور إلى الجمعة في الفضل - إن شاء الله تعالى - انتهى (١).
٤ - (ومنها): استحباب جلوس العالم لأصحابه، وغيرهم في موضع بارز، ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير.
٥ - (ومنها): جواز حِلَق العلم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها، ومجالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، قال القرطبيّ رحمه الله: فيه الحضُّ على مجالسة العلماء، ومداخلتهم، والكون معهم؛ فإنَّهم القومُ الذين لا يشقى بهم جليسهم، وفيه التحلق لسماع العلم في المسجد حول العالم،