للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١ - (منها): بيان ما أظهر الله تعالى من معجزات النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حيث كلَّمه الجماد، ولم يؤثر فيه السُّم، وعلم ما غُيِّب عنه من السُّم.

٢ - (ومنها): بيان أن السُّموم لا تؤثر بذواتها، بل بإذن الله تعالى ومشيئته، ألا ترى أن السُّم أثّر في بِشْر - رضي الله عنه -، ولم يؤثر في النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يؤثر بذاته لأثّر فيهما في الحال؟!.

٣ - (ومنها): أن القتل بالسُّم كالقتل بالسِّلاح الذي يوجب القصاص، وهو قول مالك إذا استكرهه على شربه، فيُقتل بمثل ذلك، وقال الكوفيون: لا قصاص في ذلك، وفيه الدِّية على عاقلته، قالوا: ولو دسَّه له في طعام، أو شراب لم يكن عليه شيء، ولا عاقلته، وقال الشافعيّ: إذا فَعَل ذلك به وهو مكره، ففيه قولان: أحدهما: عليه القود، وهو أشبهها.

والثاني: لا قود عليه، وإن وضعه له، فأخبره، فأخذه الرَّجل، فأكله، فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة، ذكره القرطبيّ رحمه الله (١).

٤ - (ومنها): بيان جواز أكل طعام من يَحِلّ أكل طعامه دون أن يسأل عن أصله، وفيه حَمْل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على غيرها، وكذلك حكم ما بيع في سوق المسلمين، وهو محمول على السلامة حتى يتبيّن خلافها (٢).

٥ - (ومنها): بيان عصمته - صلى الله عليه وسلم - من الناس كلهم، كما قال الله: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، وهي معجزة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، وكلام عضو من تلك الشاة له - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء في غير "صحيح مسلم" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الذراع تخبرني أنها مسمومة"، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٥٦٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا في لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ).


(١) "المفهم" ٥/ ٥٧٦ - ٥٧٧.
(٢) "عمدة القاري" ١٣/ ١٧١.