حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا حسن، عن ليث، عن عطاء، قال: لا بأس أن يعلّق القرآن.
حدّثنا يحيى بن آدم، عن أبان بن تغلب، عن يونس بن خباب، قال: سألت أبا جعفر عن التعويذ يُعَلَّق على الصبيان، فرَخَّص فيه.
حدّثنا إسحاق الأزرق، عن جويبر، عن الضحاك: لم يكن يرى بأسًا أن يُعَلِّق الرجل الشيء من كتاب الله، إذا وضعه عند الغسل، وعند الغائط. انتهى (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: يجوز أن يَكْتُب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب الله، وذِكْره بالمداد المباح، ويُغسل، ويُسقى، كما نصّ على ذلك أحمد وغيره، قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا عَسُر على المرأة ولادتها، فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَو ضُحَاهَا (٤٦)} [النازعات: ٤٦]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}[الأحقاف: ٣٥]، قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يُكتب في إناء نظيف، فيُسْقَى، قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتُسقى، وينضح ما دون سرّتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام، أو شيء نظيف.
وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيريّ: أنا الحسن بن سفيان النسويّ، حدّثني عبد الله بن أحمد بن شبويه، ثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا عَسُر على المرأة ولادتها، فليكتب: بسم الله، لا إله إلا الله العليّ العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَو ضُحَاهَا}، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ