للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها التخفيف، حتى لم يُنْطَق بها مهموزةً، وقال الجوهريّ: يقال: رجل مشوم، ومشؤوم، ويقال: ما أشأم فلانًا؟، والعامّة تقول: ما أيشمه؟ وتقول أيضًا: ميشوم، وهو من تصحيفاتهم. انتهى (١).

قال النوويّ -رحمه الله-: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك، وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سببًا للضرر، أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة، أو الفرس، أو الخادم، قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة، كما صرَّح به في رواية: "إن يكن الشؤم في شيء"، وقال الخطابيّ، وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة؛ أي: الطيرة منهيّ عنها، إلا أن يكون له دار يَكره سكناها، أو امرأة يَكره صُحبتها، أو فرس، أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع، ونحوه، وطلاق المرأة.

وقال آخرون: شؤم الدار ضِيقها، وسوء جيرانها، وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها، وسلاطة لسانها، وتعرضها للرِّيَبِ، وشؤم الفرس أن لا يُغْزى عليها، وقيل: حِرَانها، وغَلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خُلُقه، وقلة تعهّده لِمَا فُوِّض إليه، وقيل: المراد بالشؤم هنا: عدم الموافقة.

واعتَرَضَ بعض الملاحدة بحديث: "لا طِيَرَةَ" على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث: "لا طِيَرَة" إلا في هذه الثلاثة.

قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: إن الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطّردت عادة خاصّة، ولا عامّة، فهذا لا يُلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطِّيَرة، والثاني: ما يقع عنده الضرر عمومًا لا يخصه، ونادرًا، لا متكررًا؛ كالوباء، فلا يَقْدَم عليه، ولا يخرج منه، والثالث: ما يخصّ، ولا يعمّ؛ كالدار، والفرس، والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، والله أعلم. انتهى (٢).

وقال القرطبيّ -رحمه الله-: "الشؤم": نقيض اليُمْن، وهو من باب الطيرة، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا طيرة، إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة، والفرس، والدار"،


(١) "عمدة القاري" ١٤/ ١٤٩.
(٢) "إكمال المعلم" ٧/ ١٤٨ - ١٤٩.