للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "إن يكن من الشؤم شيء حقًّا ففي: الفرس، والمرأة، والدار"، وفي اللفظ الآخر: "إن كان في شيء ففي الرَّبع، والخادم، والفرس" مقتضى هذا المساق أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن محقّقًا لأمر الشؤم بهذه الثلاثة في الوقت الذي نطق بهذا، لكنه تحققه بعد ذلك، لمّا قال: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وقد بيّنّا مراده بالشؤم فيما تقدَّم، والحمد لله.

والمراد بالربع: الدار، كما قال في الرواية الأخرى، وقد يصح حمله على أعم من ذلك، فيدخل فيه: الدكان، والفندق، وغيرهما مما يصلح الربعِ له، والمرأة تتناول الزوجة، والمملوكة، والخادم يتناول الذكر، والأنثى؛ لأنَّه اسم جنس. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله- (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي بيَّنه القرطبيّ -رحمه الله-، وفصّله بيان، وتفصيلٌ حسنُ جدًّا، يجمع بين أحاديث الباب المختلفة في الباب، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

[تنبيه]: من الغريب أن الشيخ الألباني ضعّف حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بهذا اللفظ: "الشؤم في ثلاثة"، ولفظ: "إنما الشؤم في ثلاثة"، وادّعى أنه شاذّ، وإنما المحفوظ لفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي … ". انظر: كتابه "ضعيف سنن النسائي" ص ١٣٠، و"السلسلة الصحيحة" ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٨ رقم ٩٩٣، واستدلّ على ذلك بإنكار عائشة -رضي الله عنها- الآتي، مع أنه لا يصحّ لانقطاعه، كما سيأتي بيانه.

وبالجملة فالحديث أخرجه الشيخان باللفظ المذكور، ولا سبيل إلى تضعيفه، وقد تقدّم تأويله بما لا يتعارض مع حديث: "لا عدوى"، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل.

(المسألة الثانية): في تخريجه:


(١) "المفهم" ٥/ ٦٢٩ - ٦٣١.