للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة بيعة المجذوم، وأنها تكون بالقول، دون المصافحة باليد.

٣ - (ومنها): ما قاله بعض أهل العلم: في هذا الحديث، وما في معناه دليلٌ على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا، أو حدث به جُذامٌ. قال النووي: واختلف أصحابنا، وأصحاب مالك في أن أَمَته هل لها مَنْع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟. قال القاضي: قالوا: ويُمنع من المسجد، والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثُرُوا، هل يؤمرون أن يتّخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا، خارجًا عن الناس، ولا يُمنعون من التصرّف في منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحّي؟ قال: ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يُمنعون. قال: ولا يُمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويُمنعون من غيرها. قال: ولو استضرّ أهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم في الماء، فإن قَدَروا على استنباط ماء بلا ضرر أُمرُوا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فيُمنعون. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٢٢٨.