للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْوَبِيص: مثلُ الْبَرِيق وزنًا ومعنًى، وهو اللمعان، يقال: وَبَصَ وَبِيصًا، والفاعل وابصٌ، ووابصة، وبه سُمّي. انتهى (١).

وقوله: (اتَّبِعُوا) وفي بعض النُّسخ: "ابتغوا"؛ أي: اطلبوا.

وقوله: (وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ)؛ أي: يُسقطانه، فأَطلق عليه التتبع مجازًا، ولعل فيهما طلبًا لذلك، جعله الله خِصِّيصةً فيهما (٢).

[تنبيه]: أنكر الإمام ابن عبد البرّ - رحمه الله - زيادة استثناء ذي الطفيتين، والأبتر في حديث أبي لبابة - رضي الله عنه -، فقال بعد إخراج الحديث من طريق القعنبيّ عن مالك ما نصّه:

قال أبو عمر: كلُّ من رَوَى هذا الحديث عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة لم يَزد فيه على قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قتل الجنّان التي في البيوت، إلا القعنبيّ وحده، فإنه زاد فيه عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء".

وهذه الزيادة - قوله: "إلا أن يكون ذا الطفيتين. . ." إلى آخر الحديث - لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبيّ وحده، وليس بصحيح في حديث أبي لبابة، وهو وَهَمٌ، وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث سائبة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم من ذَكَره عن سائبة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وأما حديث أبي لبابة، فليس إلا "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن قتل الجنّان التي في البيوت"، لا غير، إلا ما زاد القعنبيّ، وهو غَلَطٌ - والله أعلم - في حديث أبي لبابة، وهو محفوظ من حديث ابن عمر، وعائشة، كما وصفت لك. انتهى كلام ابن عبد البرّ - رحمه الله - (٣).

فال الجامع عفا الله عنه: هذا التوهيم من ابن عبد البرّ - رحمه الله - لهذه الزيادة في حديث أبي لبابة - رضي الله عنه - من الغريب، فكيف ينفها من حديثه، وقد أثبتها الشيخان في "صحيحهما" من طريق غير القعنبيّ عن مالك؟ فقد أوردها مسلم


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦٤٦.
(٢) "الديباج على مسلم" ٥/ ٢٥٣.
(٣) "التمهيد" لابن عبد البرّ ١٦/ ٢٠.