للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال: "وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها". انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٨٢٣] (٢٢٣٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى).

رجال هذا الإسناد: ستّة:

١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود الماضي.

قال النوويّ - رحمه الله -: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى (٢).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٣ و ٥٨٢٤] (٢٢٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٨٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).


(١) "صحيح البخاريّ" ٤/ ١٨٧٩.
(٢) "شرح النوويّ" ١٤/ ٢٣٤.