للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"البرّ والصلة" (٢٦١٩)، و (البخاريّ) في "المساقاة" (٢٣٦٥) و"بدء الخلق" (٣٣١٨) و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٨٢) وفي "الأدب المفرد" (٣٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٣٠ - ٣٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٤ و ٨/ ١٣)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٧٨٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم قتل الهرة، وتحريم حبسها بغير طعام، أو شراب، وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة، وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عُذبت بكفرها، وزيد في عذابها بسبب الهرة، واستحقت ذلك؛ لكونها ليست مؤمنة تُغفر صغائرها باجتناب الكبائر، قال النوويّ بعد نقل القاضي هذا: والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسببها، كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارت بإصرارها كبيرةً، وليس في الحديث أنها تخلد في النار. انتهى (١).

وقال في "الفتح": وظاهر هذا الحديث أن المرأة عُذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس، قال عياض: يَحْتَمِل أن تكون المرأة كافرةً فعُذبت بالنار حقيقةً، أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عُذِّب، ثم يَحْتَمِل أن تكون المرأة كافرةً، فعُذبت بكفرها، وزيدت عذابًا بسبب ذلك، أو مسلمة، وعُذبت بسبب ذلك، قال النوويّ: الذي يظهر أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بهذه المعصية، كذا قال، ويؤيد كونها كافرةً ما أخرجه البيهقيّ في "البعث والنشور"، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد. انتهى (٢).

٢ - (ومنها): بيان وجوب نفقة الحيوان على مالكه، قال الحافظ: كذا قال النوويّ، وفيه نظر؛ لأنه ليس في الخبر أنها كانت في مُلكها، لكن في قوله: "هرة لها"، كما هي رواية همام ما يَقْرُب من ذلك. انتهى.


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ٢٤٠.
(٢) "الفتح" ٧/ ٥٩٦، كتاب "بدء الخلق" رقم (٣٣١٨).