للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَهُمٌ، بل شِير هو الأَسد، إِذا كَانَت الكَسْرَةُ مُمَالَةً، دماِذا كانت خالِصَةً فمعناه اللَّبَن، وأَما الذي مَعناه الحُلْوُ، فإِنما هو شِيرين، كما هو مَعْرُوفٌ عِنْدَهم، وقد ذَكَر المُؤرِّخون في سَبب تَسْميَتهِ أَرْدَ شيرَ وُجُوهًا، منها أَن الأَسدَ شَمَّه، وهو صَغِيرٌ، وتَرَكه، ولم يَأْكُلْه، وقيل: لِشجاعتِه فَرَاجِع المُطَوّلات. انتهى (١).

(فَكَأِنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ)؛ أي: غمسها، قال المجد رحمه الله: صَبَغَه، كمنعه، وضربه، ونصره صَبْغًا، وصِبَغًا، كعِنَبٍ: إذا لَوّنه، ويده بالماء: غمسها فيه. انتهى (٢)، والمعنى الثاني هو المناسب هنا، والله تعالى أعلم. (فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ، وَدَمِهِ") قال النوويّ: معناه: في حال أَكْله منه، فشبَّه اللعب في تحريمه بتحريم آكله، وقال غيره: هو كناية عن تذكيته، وهي حرام، فدلّ على تحريم اللعب به.

وفي "الموطّأ": من حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "من لَعِب بالنرد، فقد عصى الله، ورسوله -صلى الله عليه وسلم-"، قال الزرقانيّ رحمه الله: لأنه يوقع العداوة، والبغضاء، ويصدّ عن ذِكر الله تعالى، وعن الصلاة، ويَشْغل القلب، فيَحْرُم اللعب به باتفاق السلف، بل حَكَى بعضهم عليه الإجماع، ونوزع.

وقيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أردشير أول ملوك ساسان شَبّه رقعته بوجه الأرض، والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة، والشخوص الثلاثين بثلاثين يومًا، والسواد والبياض بالليل والنهار، والبيوت الاثني عشر بشهور السنة، والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية في ما للإنسان وعليه، وما ليس له ولا عليه، والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان لأجلها، واللعب بها بالكسب، فصار من يلعب به حقيقًا بالوعيد؛ لاجتهاده في إحياء سنّة المجوس المستكبِرة على الله. انتهى (٣).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قيَّدنا النردشير بفتح الدال، وكسر الراء، وكأنهما كلمة واحدة، مبنيَّة الوسط، قال الخليل: النرد: فارسيّ.

قال القرطبيّ: وكان النردشير نوع من النَّرد. وهو لعبة مقصودها القمار،


(١) "تاج العروس" ١/ ٢٢٩٦.
(٢) "القاموس المحيط" ص ٧٢٧.
(٣) "شرح الزرقاني" ٤/ ٤٥٥.