للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٨٢] (٢٢٦٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٣٩)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٧٦٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٢٧١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٧٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٥٢ و ٣٥٧ و ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٧٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٤١٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في اللعب بالنرد، والشطرنج، ونحوهما: قال النوويّ رحمه الله: وهذا الحديث حجة للشافعيّ، والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وقال أبو إسحاق المروزيّ من أصحابنا: يُكره، ولا يحرم، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه، ليس بحرام، وهو مرويّ عن جماعة من التابعين، وقال مالك، وأحمد: حرام، قال مالك: هو شرّ من النرد، وألهى عن الخير، وقاسُوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس، ويقولون: هو دونه. انتهى (١).

وقال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ رحمه الله عند شرح حديث أبي موسى -رضي الله عنه- مرفوعًا، بلفظ: "من لَعِب بالنرد، فقد عصى الله ورسوله" ما حاصله: وهذا الحديث يُحَرِّم اللعب بالنرد جملةً واحدةً، لم يستثن وقتًا من الأوقات، ولا حالًا من حال، فسواء شَغَل النرد عن الصلاة، أو لم يَشْغَل، أو ألهى عن ذلك، ومثلِهِ، أو لم يفعل شيئًا من ذلك، على ظاهر هذا الحديث، قال: والنَّرد قِطَعٌ مُلَوَّنةٌ، تكون من خشب البَقْس (٢)، ومن عَظْم الفيل، ومن غير ذلك، وهو الذي يُعرف بالطبل، وُيعرف بالكعاب، ويُعرف أيضًا بالأرن، وُيعرف أيضًا بالنردشير.

واختَلَف العلماء في اللعب بالنرد، فكره ذلك مالك، على ما ذكرنا عنه، ولم يَختلف أصحابه في كراهة اللعب بها، وذكر ابن وهب كراهية اللعب بالنرد، والشطرنج عن ابن عمر، وعائشة، وأبي موسى الأشعريّ، والقاسم بن


(١) "شرح النوويّ" ١٥/ ١٥.
(٢) الْبَقْس بفتح، فسكون: تقدّم أنه نوع من الأشجار.