للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذ رؤيا الأنبياء وحي، وبالنسبة لغيره بشرى؛ إذ هي جزء من ستّة وأربعين جزءًا من النبوّة.

٢ - (ومنها): بيان فضيلة السواك، وقد تقدّم ما يتعلّق بذلك في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد.

٣ - (ومنها): أن فيه تقديمَ ذي السنّ في السواك، ويلتحق به الطعام، والشراب، والمشيُ، والكلام، قاله ابن بطال، وقال المهلَّب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسُّنَّة حينئذ تقديم الأيمن؛ لحديث: "الأيمنون، الأيمنون"، متّفقٌ عليه.

٤ - (ومنها): أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلا أن المستحب أن يغسله، ثم يستعمله، لحديث عن عائشة -رضي الله عنها- في "سنن أبي داود"، قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه"، وهذا دالّ على عظيم أدبها، وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداءً حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه -صلى الله عليه وسلم-، ثم غسلته تأدبًا، وامتثالًا.

ويَحْتَمِل أن يكون المراد بأمرها بغسله: تطييبه، وتليينه بالماء قبل أن يستعمله، والله تعالى أعلم (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٥٩١٩] (٢٢٧٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ (٢) مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ، أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ، وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا،


(١) راجع: "الفتح" ١/ ٦٠٧ - ٦٠٨، كتاب "الوضوء" رقم (٢٤٦).
(٢) وفي نسخة: "أني هاجرت".