للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): مشروعية مباهلة المخالف إذا أصرّ بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابنُ عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعيّ، ووقع ذلك لجماعة من العلماء، قال الحافظ: ومما عُرِف بالتجربة أن من باهَلَ، وكان مُبطِلًا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم يُقِمْ شهرين.

٦ - (ومنها): مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، وَيجرِي ذلك مَجْرَى ضرب الجزية عليهم، فإن كُلًّا منها مال يؤخذ من الكفار على وجه الصَّغَار في كل عام.

[فإن قلت]: ذكر ابن إسحاق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث عليًّا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجِزْيتهم، فكيف يُجمع بينها وبين قصّة أبي عبيدة هذه؟.

[أجيب]: بأن قصة أبي عبيدة -رضي الله عنه - هذه غير قصّة عليّ -رضي الله عنه -؛ لأن أبا عبيدة توجه معهم، فقَبَض مال الصلح، ورَجَع، وأما عليّ فأرسله النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يَقْبِض منهم ما استُحِقّ عليهم من الجزية، ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة. أفاده في "الفتح" (١). والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّلَ الكتاب قال:

[٦٢٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ) -بفتح الحاء المهملة، والفاء -: نسبة إلى موضع بالكوفة، وهو: عمر بن سَعْد بن عُبيد، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "النكاح" ١٥/ ٣٤٩٨.

والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ عن أبي إسحاق هذه ساقها النسائيّ رحمه اللهُ في "الكبرى" بسند المصنّف، فقال:


(١) راجع: "الفتح" ٨/ ٤٢٩، كتاب "المغازي" رقم الحديث (٤٣٨٣).