أيضًا من حديث عليّ:"استأذن عمار بن ياسر على النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"، فقال: مرحبًا بالطيِّب المطيب"، وهو عند الترمذيّ، وابن ماجه، والبخاريّ في "الأدب المفرد"، وصححه ابن حبان، والحاكم، ذكره في "الفتح" (١).
٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال - رَحِمَهُ اللهُ -: مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز؛ لأنَّ المعنى الذي يُخاف من ترك الواحد لا يُخاف من ترك الجماعة.
٨ - (ومنها): ما قاله ابن بطّال أيضًا: إنه لا ينبغي إفشاء السرّ إذا كانت فيه مضرة على المسِرِّ؛ لأنَّ فاطمة - رضي الله عنها - لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنًا شديدًا، وكذا لو أخبرتهنّ أنَّها سيدة نساء المؤمنين لَعَظُم ذلك عليهنّ، واشتدّ حزنهنّ، فلما أَمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به.
وتعقّبه الحافظ، فقال: أما الشق الأول فحقّ العبارة أن يقول: فيه جواز إفشاء السرّ إذا زال ما يترتب على إفشائه من المضرة؛ لأنَّ الأصل في السر الكتمان، وإلا فما فائدته.
وأما الشق الثاني: فالعلة التي ذكرها مردودة؛ لأنَّ فاطمة - رضي الله عنها - ماتت قبلهنّ كلِّهنّ، وما أدري كيف خفي عليه هذا؟ ثم جَوّزتُ أن يكون في النسخة سقم، وأن الصواب: فلما أمنت من ذلك بعد موته، وهو أيضًا مردود؛ لأنَّ الحزن الذي عَلَّل به لَمْ ينزل بموت النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل لو كان كما زعم لاستمرّ حزنهن على ما فاتهن من ذلك.
٩ - (ومنها): ما قاله ابن التين - رَحِمَهُ اللهُ -: يستفاد من قول عائشة - رضي الله عنها -: "عزمت عليك بما لي عليك من الحقّ" جواز العزم بغير الله تعالى، قال: وفي "المدونة" عن مالك إذا قال: أعزم عليك بالله فلم يفعل لَمْ يحنث، وهو كقوله: أسألك بالله، وإن قال: أعزم بالله أن تفعل فلم يفعل حَنِث؛ لأنَّ هذا يمين. انتهى.
قال الحافظ: والذي عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قَصْد