للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أن الإمام ينبغي له الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظنّ أنه مُنكَر حتى يظهر له عدم كونه منكرًا.

٣ - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يُثبت دعواه بالإشهاد عليه تأكيدًا، وإن كان لا يُتّهم.

٤ - (ومنها): جواز الانتصار من الكفار، وهجوهم، قال العلماء: ينبغي أن لا يُبدأ المشركون بالسبّ والهجاء؛ مخافةً من سبِّهم الإسلام، وأهله، قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا} الآية [الأنعام: ١٠٨]، ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفُحْش، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة؛ كابتدائهم به، فيكافَؤون، كما فعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.

٥ - (ومنها): استحباب الدعاء لمن قال شعرًا ينصر به الإسلام، أو يمدح النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أو القرآن، أو يثني على الله تعالى، مثل قصّة حسان -رضي الله عنه-.

٦ - (ومنها): أنه يدلّ على أن الشعر الحقّ لا يحرَّم في المسجد، وإنما يحرَّم فيه ما فيه الخناء، والزور، والكلام الساقط، يدلّ عليه ما رواه الترمذيّ مصححًا من حديث عائشة -رضي الله عنها-: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينصب لحسان منبرًا في المسجد، فيقوم عليه، ويهجو الكفار" (١).

وأما ما رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والترمذيُّ، وحسّنه، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: "نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تناشد الأشعار في المساجد"، وإسناده صحيح إلى عمرو، فمن يصحح نسخته يصححه، وفي المعنى عدة أحاديث، لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينها وبين حديث الباب أن يُحْمَل النهي على تناشد أشعار الجاهلية، والمبطلين، والمأذون فيه ما سَلِم من ذلك، وقيل: المنهيّ عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد، حتى يتشاغل به من فيه، وأبعد أبو عبد الملك البونيّ، فأعمل أحاديث النهي، وادّعَى النسخ في حديث الإذن، ولم يُوافَق على ذلك، حكاه ابن التين عنه، قاله في "الفتح" (٢).


(١) "عمدة القاري" ٤/ ٢١٨.
(٢) "الفتح" ٢/ ١٩٩، كتاب "الصلاة" رقم (٤٥٣).