٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقة [٨](ت ١٧٦) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥](ت ١٤٢)(م د س) تقدم في "الزكاة" ٨/ ٢٢٩٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ)"أو" هنا للشكّ من الراوي، هل قال:"من حُرم" بصيغة الماضي، أو قال:"من يُحرَم" بصيغة المضارع، والشكّ من محمد بن أبي إسماعيل، أو مَن دونه.
والحديث من أفراد المصنّف - رحمه الله -، وقد مضى تمام البحث فيه قبله.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّلَ الكتاب قال:
[٦٥٧٨](٢٥٩٣) - (حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ - يَعْنِي: بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ، يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ").