قيل: لا تكون إلا بالضرب باليد مبسوطةً، وتفسير أميّة لها بالقفد قريبٌ منه؛ لأن القفد صفع القفا، وقيل: صفع الرأس. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
[تنبيه]: أخرج هذا الحديث العقيليّ في "الضعفاء الكبير"(٣/ ٢٩٩) في ترجمة أبي حمزة القصّاب، وقال: عن ابن عبّاس، لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: أبو حمزة القصّاب روى عن جماعة، وروى عنه جماعة، ووثقه جماعة، منهم ابن معين، وابن نمير، وابن حبّان، وقال أحمد: ليس به بأسٌ، صالح الحديث، وصححه حديث مسلم، حيث أخرجه هنا، فالحقّ أنه حسن الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٦٦٠٥ و ٦٦٠٦](٢٦٠٤)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٤٠ و ٢٩١ و ٣٣٥ و ٣٣٨)، و (الأصبهانيّ) في "طبقات المحدّثين"(٣/ ٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام؛ لتنشط نفوسهم، وتتقوّى أعضاؤهم، وتشتد أرجلهم.
٢ - (ومنها): مشروعيّة الاعتماد على الصبي فيما يُرسَل فيه، من دعاء إنسان، ونحوه، من حَمْل هدية، وطلب حاجة، وأشباه ذلك.
٣ - (ومنها): جواز إرسال صبيّ غيره ممن يُدِلّ عليه في مثل هذا، ولا يقال: هذا تصرف في منفعة الصبيّ؛ لأن هذا قَدْر يسير، وَرَدَ الشرع بالمسامحة به؛ للحاجة، واطّرَد به العُرف، وعَمَلُ المسلمين به.