للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الجهاد" (٢٥٨٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٤٩)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٣٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨ و ٣٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٥٢ و ٣٢٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٤٧ و ١٦٤٨)، و (أبو بعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٦٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان كريم خُلُقه - صلى الله عليه وسلم -، ورأفته بالمؤمنين، حيث يحذّر إلحاق بعضهم الضرر على بعض، فهو مصداق قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} [القلم: ٤]، وقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة: ١٢٨].

٢ - (ومنها): بيان الأدب لمن دخل مسجدًا، أو سوقًا، أو محل اجتماع المسلمين بسهام، وهو أن يُمسك بنصالها كي لا يخدش أحدًا من المسلمين.

٣ - (ومنها): تأكيد حرمة المسلمين؛ لأن المساجد مورودة بالخلق، لا سيما في أوقات الصلاة.

٤ - (ومنها): بيان تعظيم قليل الدم، وكثيرة.

٥ - (ومنها): أن المساجد يجوز إدخال السلاح فيها للحاجة.

٦ - (ومنها): استحباب التصدّق بالسهام، ونحوها من أداة الحرب؛ لما في الرواية الآتية أن ذلك الرجل الذي مرّ بالسهام في المسجد كان يتصدّق بها، وذلك لِمَا فيه من الإعانة على الجهاد في سبيل الله تعالى.

٧ - (ومنها): ما قيل: إن قوله في الرواية التالية: "كي لا يَخدِش مسلمًا" يدلّ على صحّة القول بالقياس، وعلى صحة تعليل الأحكام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٣٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،