٤ - (ومنها): بيان جواز إدخال السلاح إلى المسجد، وفي "الأوسط" للطبرانيّ من حديث أبي سعيد قال: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تقليب السلاح في المسجد"، والمعنى فيه ما تقدم، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّلَ الكتاب قال:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ) هو: عبد الله بن بَرّاد بن يوسف بن أبي بُرْدة بن أبي موسى، أبو عامر الكوفيّ، صدوق [١٠](خت م) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٢ - (بُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، ثقةٌ يخطئ قليلًا [٦](ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
وقوله:(أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا إلخ) بفتح "أن"، والتقدير: كراهيةَ أن يصيب، والرواية السابقة بلفظ:"كي لا يخدش مسلمًا"، تؤيّد هذا التقدير، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَو قَالَ: "لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا) "أولا هنا للشّكّ من الراوي، وفي بعض النسخ:"أو قال: ليقبضنّ".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.