للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليتزوج ابنته، أو زوجته، وقال في "المطامح": يَحْتَمل كونه أشار إلى قصة هاروت وماروت؛ لأنهما فُتنا بسبب امرأة من بني إسرائيل، ويَحْتَمِل أنه أشار إلى قضية بلعام بن باعوراء؛ لأنه إنما هلك بمطاوعة زوجته، وبسببهن هلك كثير من العلماء (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذه القصص ليس لها مستند يصحّ، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ)؛ يعني: محمد بن بشَّار شيخه الثاني، (لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ ") أشار به على اختلاف شيخيه في هذه اللفظة، فمحمد بن المثنَّى رواه بلفظ: "فينظر ورواه محمد بن بشَّار بلفظ: "لينظر"، ولا خلاف في المعنى، بل الغرض بيان الاختلاف؛ أداء للأمانة العلميّة، فيؤدّي كل لفظة كما سمعها من شيخه، وهذا من ورع المحدّثين، واحتياطاتهم، فللَّه درّهم، ما أشدّ ورعهم، وتقواهم، واللَّه تعالى اعلم.

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٩٢٣] (٢٧٤٢)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٩١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٤٠٠)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٣٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٣١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ١٤٠) وفي "مسند الشاميين" (٣/ ٣٥٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٣٥٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٣٦)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٢/ ١٨١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٥٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٦٩ و ٧/ ٩١) وفي "شعب الإيمان" (٦/ ١٧١ و ٣١٠ و ٧/ ٢٧٨)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "فيض القدير" ٢/ ١٨٠.