للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا كلّه إن صحّت الرواية بالنصب، والرفع، وإلا فما صحت به هو المتعيّن، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

وفي رواية للبخاريّ: "إلا أن آتيها بمائة دينار"، وفي رواية سالم الآتية: "فأعطيتها عشرين ومائة دينار"، ويُحْمَل على أنها طلبت منه المائة، فزادها هو من قِبَل نفسه عشرين، أو الغى غير سالم الكسر، ووقع في حديث النعمان، وعقبة بن عامر: "مائة دينار"، وأبهم ذلك في حديث عليّ، وأنس، وأبي هريرة، وقال في حديث ابن أبي أوفى: "مالًا ضَخْمًا".

(فَتَعِبْتُ) وفي رواية: "فسعيت"، (حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا) وفي رواية: "فلقيتها بها"، (فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا)؛ أي: جلست مجلس الرجل الذي يريد الجماع، وفي رواية سالم الآتية: "حتى إذا قدرت عليها"، زاد في حديث ابن أبي أوفى: "وجلست منها مجلس الرجل من المرأة"، وفي حديث النعمان بن بشير: "فلما كشفتها"، وبيَّن في رواية سالم سبب إجابتها بعد امتناعها، فقال: "فامتنعت مني حتى ألمّت بها سَنَة -أي: سنة قحط- فجاءتني، فأعطيتها"، ويُجمع بينه وبين رواية نافع بأنها امتنعت أَوّلًا عِفّةً، ودافعت بطلب المال، فلما احتاجت أجابت (١).

(قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ) يحتمل الاسمية، والوصفية، (اتَّقِ اللَّهَ)؛ أي: عذابه، أو مخالفته، (وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ) بفتح التاء، وهو كناية عن البكارة، (إِلَّا بِحَقِّهِ)؛ أي: بالنكاح الحلال، لا بالزنا، وفي رواية البخاريّ: "ولا تفضّ الخاتم إلا بحقّه". قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "لا تففق الخاتم إلا بحقِّه"، الفضّ: الكسر، والفتح، والخاتم: كناية عن الفرج، وعُذرة البكارة، وحقّه: التزويج المشروع. انتهى (٢).

قال في "الفتح": قوله: "ولا تفضّ" بالفاء، والمعجمة؛ أي: لا تكسر، والخاتم كناية عن عُذرتها، وكانها كانت بكرًا، وكنَّت عن الأفضاء بالكسر، وعن الفرج بالخاتم؛ إلا أن في حديث النعمان ما يدلّ على أنها لم تكن بكرًا.

ووقع في رواية أبي ضمرة: "ولا تفتح الخاتم" والألف واللام بدل من


(١) "الفتح" ٨/ ١١٥ - ١١٧.
(٢) "المفهم" ٧/ ٦٥.