للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العينيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: سلّمنا في نفي الحدّ، ولا نسلّم في نفي الأدب، سيما في هذا الزمان. انتهى (١).

٥ - (ومنها): بيان أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة لمرتكب الصغائر.

٦ - (ومنها): بيان أن باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة.

وقال المباركفوريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: واستدلّ مغلطائي الحنفي بقوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} على وجوب الوتر؛ لأن زلفًا جمع وأقله الثلاث، فلا بد أن تكون هناك صلاة ثالثة، وهي الوتر.

قال بعض الحنفية: لا دليل في الآية على وجوب الوتر. أما جمعية الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في هذه الحصة تارة وتارة في الحصة الأخرى، فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أجاد هذا الحنفيّ حيث ردّ على هذا القول، ولم يتعصّب لمذهبه، كما تعصّب مغلطاي، وتبعه العينيّ، وقد أسلفت الردّ على القول بوجوب الوتر في محلّه بأدلّة لا مجال لمغالطتها، ولا محيد عن القول بها، وباللَّه التوفيق، وله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- أوّلَ الكتاب قال:

[٦٩٧٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا، كَأَنَّهُ يَسْأَل عَنْ كَفَّارَتهَا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.

وقوله: (إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا) هذا شكّ من المعتمر، أو من غيره، هل قبّل تلك المرأة، أو مسّها بيده، أو فعل فعلًا نحو ذلك، كالمعانقة؟.


(١) "عمدة القاري" ٥/ ١٢.