للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما يأتي لمسلم بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتل؟ ولا المقتول فيم قُتل؟ " فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النار".

قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فبيَّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا، أو اتباع هوى، فهو الذي أُريدَ بقوله: "القاتل والمقحول في النار". قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ومن ثَمّ كان الذين توقفوا عن القتال في الْجَمَل وصِفِّين أقلّ عددًا من الذين قاتلوا، وكلهم متأوِّل مأجور -إن شاء اللَّه تعالى- بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا، قال: ومما يؤيد ما تقدّم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- رفعه: "من قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فقِتْلته جاهلية". انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٧٢٢٤ و ٧٢٢٥ و ٧٢٢٦ و ٧٢٢٧] (٢٨٨٨)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٣١) و"الديات" (٦٨٧٥) و"الفتن" (٧٠٨٣)، و (أبو داود) في "الفتن" (٤٢٦٨ و ٤٢٦٩)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٧/ ١٢٤ - ١٢٥) و"الكبرى" (٢/ ٣١٦)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٣ و ٤٦ - ٤٦ و ٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٥ و ٥٩٨١)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٢٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٢٦٠)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٢/ ٥٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٤٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم قتال المسلم أخاه المسلم.


(١) "الفتح" ١٦/ ٤٨٣.