للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه: جُرُفها، كما قال تعالى: {عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} [التوبة: ١٠٩]، أو حرفها، واللَّه أعلم. انتهى (١).

وقال المناويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "جرف" -بالجيم، وضم الراء، وسكونها، وبحاء مهملة مفتوحة، وسكون الراء-، أي: جافب، أو طرف جهنم، أي: هما قريب من السقوط فيها، فإذا قتله وقعا فيها جميعًا، أما القاتل فظاهر، وأما المقتول فلقصده قتل أخيه، وفيه أن من نوى معصيةً، وأصرّ آثم، وإن لم يفعلها، قاله المناويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

[تنبيه]: ذكر الدارقطنيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- هذا الإسناد مما خالف فيه الثوريّ شعبة، فلم يرفعه، قال: وأخرج مسلم حديث غندر، عن شعبة، عن منصور، عن ربعيّ بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقى المسلمان. . . " الحديث، قال: وعلّقه البخاريّ، وقال: قال غندر وشبابة، وقال: لم يرفعه الثوريّ عن منصور. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ: أن هذا الحديث اختلف فيه شعبة والثوريّ، فرفعه شعبة، ووقفه الثوريّ، وتقديم رفع شعبة في هذا واضح؛ لأنه إمام حجة، فلا تردّد في ترجيحه، ومما يؤيّد ذلك أن الحديث تقدّم من طريق الأحنف عن أبي بكرة مرفوعًا، فهذا أقوى ما يُستدلّ به على ترجيح الرفع، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه آخر]: رواية ربعيّ بن حراش عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- هذه ساقها ابن ماجه -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه"، فقال:

(٣٩٦٥) - حدّثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن رِبْعِيّ بن حِرَاش، عن أبي بكرة، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا المسلمان حَمَل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جُرُف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا". انتهى (٣).


(١) "مشارق الأنوار" ١/ ١٤٧.
(٢) "فيض القدير" ١/ ٢٨١.
(٣) "سنن ابن ماجه" ٢/ ١٣١١.