للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا يأكل منه شيئًا، غير أنه يسمح (١) له شرب قليل اللبن، وأكل القليل من الطعام والتمر، غير مضرّ به، ولا مستكثر له، بل ما جرت به العادة بالمسامحة فيه.

قال: وما ذكرته من الأجرة، ونيل القليل من التمر واللبن كل واحد منهما معروف، فصلح حمل الآية على ذلك، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله- (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -رحمه الله- هو الصحيح عندي؛ لأن ظاهر الآية يدلّ عليه لمن تأمله بالإمعان.

وخلاصة المسألة أن والي اليتيم إن كان مستغنيًّا عن ماله لا يأخذ شيئًا، وإن كان محتاجًا أخذ من ماله قدر عُمالته، ولا قضاء عليه، وكذا إن كان مال اليتيم يكلفه، ويشغله عن حوائجه يأخذ أجرته، وكذا يُسمح له أكل القليل الذي جرت به العادة، كاللبن، وقليل التمر، ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس بالتسامح فيه فيما بينهم؛ لأنه معروف، والآية قالت: {بِالْمَعْرُوفِ}، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٧٤٩٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد تقدّم قبل حديث.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، ولله الحمد والمنّة.


(١) وقع في النسخة: "يستحبّ له"، فأصلحته مستدلًّا بآخر كلامه، فتفطّن.
(٢) "المفهم" ٧/ ٣٣١ - ٣٣٢.