٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ) بفتح الموحّدة، وتشديد الزاي المكيّ مولى بني مخزوم القارئ [٥]، تقدم في "الأضاحي" ٨/ ٥١١٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله:(قَالَ: لَا)؛ أي: لا توبة له، قال في "العمدة": حاصل الكلام أن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن قاتل النفس عمدًا بغير حقّ لا توبة له، واحتَجّ في ذلك بقوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}. ادَّعَى أن هذه الآية مدنية نَسخت هذه الآية المكية، وهي:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}[الفرقان: ٦٨] الآية، هذا هو المشهور عن ابن عباس.
ورُوي عنه أن له توبةً، وجواز المغفرة له؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)} [النساء: ١١٠]، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السُّنَّة، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال النوويّ: وما رُوي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول على التغليظ والتحذير من القتل، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلَّد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أن يجازى. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال: