للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحاصل كلامها: أنها كشفت فرجها لضرورة الطواف، لا لإباحة النظر إليه، والاستمتاع به، فليس لأحد أن يفعل ذلك.

قَالَ ابن عباسّ -رضي الله عنهما- (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ)؛ يعني: قوله تعالى: ({خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}) قال أبو عبد الله القرطبيّ -رحمه الله- في "تفسيره": هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانًا، فإنه عامّ في كلّ مسجد؛ لأن العبرة للعموم، لا للسبب. ({خُذُوا زِينَتَكُمْ})؛ أي ما يستر عورتكم، ({عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ})؛ أي: عند الصلاة، والطواف، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس -رضي الله عنه- هذا من افراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٧٥١٢] (٣٠٢٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢٩٥٧) وفي "الكبرى" (٣٩٤٧ و ١١١٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٣ و ٥/ ٨٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.

٢ - (ومنها): أنه استُدلّ بالآية الكريمة على وجوب ستر العورة في الطواف، وبه قال الجمهور، وهو الحقُّ، وخالف في ذلك الحنفيّة، فقالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه، دم.

٣ - (ومنها): وجوب ستر العورة في الصلاة، وبه قال الجمهور، وهو الحقُّ، واختُلف فيه عن مالك على ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقًا، والسُّنّة مطلقًا، والفرق بين العمد، والنسيان، فيجب مع العمد، ولا يجب مع النسيان، والعذر. قاله القرطبيّ.

٤ - (ومنها): بيان ما كانت عليه الجاهليّة من الضلالات، والفسوق، وعدم المبالاة بكشف العورات، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.