للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد خرج من الإسلام، ففي "صحيح مسلم" عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، ورُوي مثله من حديث بُريدة، وثوبان، وأنس، وغيرهم، وخَرّج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تترك الصلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا، فقد خرج من الملة" (١).

وفي حديث معاذ - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رأس الأمر الإسلام، وعموده، الصلاة"، فجعل الصلاة كعمود الفُسْطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط، ولم يثبت بدونه.

وقال عمر - رضي الله عنه -: لا حَظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال سعد - رضي الله عنه - وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: من تركها فقد كفر.

وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصلاة.

وقال أبو أيوب السختيانيّ: ترك الصلاة كفر، لا يُخْتَلَف فيه.

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وحَكَى إسحاق عليه إجماع أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي: وهو قول جمهور أهل الحديث.

وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمس عمدًا فهو كافر بذلك، ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير، ونافع، والحكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية.

وخَرّج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: "لو قلت: نعم لوجب عليكم، ولو وجب عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم" (٢).


(١) حديث ضعيف الإسناد.
(٢) رواه بهذا اللفظ عبد بن حميد في "مسنده" كما في "الدرّ المنثور" ٢/ ٢٧٣ عن الحسن مرسلًا.