وقوله:(بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) أي بالإسناد الماضي، وهو: عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر - رضي الله عنه - عَنِ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله:(بِمِثْلِهِ) يعني أن رواية هؤلاء الثلاثة: شعبة، وزائدة، وإسرائيل بمثل رواية أبي عوانة المذكورة.
[تنبيه]: في ذكر هذه الروايات التي أحالها المصنّف هنا على رواية أبي عوانة:
فأما رواية شعبة، فقد أخرجها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
(٤٨٧٧) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك، عن مصعب بن سعد، قال: مَرِضَ ابن عامر، فجعلوا يُثْنُون عليه، وابن عمر ساكتٌ، فقال: أما إني لستُ بأَغَشِّهم لك، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول".
وأما رواية زائدة، فقد أخرجها الإمام البيهقيّ رحمه الله في "سننه الكبرى"(١/ ٤٢)، فقال:
(١٨٧) أخبرنا أبو عبد الله، محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا حسين بن عليّ الجعفيّ، عن زائدة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صدقة من غُلول، ولا صلاة بغير طهور". انتهى.
وأما رواية إسرائيل فقد أخرجها الإمام الترمذيّ، فقال:
(١) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب (ح) وحدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، قال هناد في حديثه:"إلا بطهور"، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. انتهى.
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: