قال ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء، فممن رُوي عنه أنه حَرَّك خاتمه في الوضوء: عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، ومحمد بن سيرين، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وهو قول ابن عيينة، وأبي ثور.
ورَخّصت فيه طائفة، فممن رَخّص فيه: مالك، والأوزاعيّ، وقال خالد بن أبي بكر: رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ، وخاتمه في يده، فلا يحركه.
وفيه قول ثالث، وهو أن يُحيله بحركة إن كان ضَيّقًا، ويَدَعَه إن كان واسعًا سَلِسًا، هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وبه قال أحمد بن حنبل، وكذلك نقول. انتهى كلام ابن المنذ رحمه الله، وهو حسنٌ جدًّا.
وحاصله أن تحريك الخاتم يلزم إن كان ضيّقًا لا يصل الماء إلى ما تحته؛ لأن وصول الماء إلى البشرة واجب، وأما إذا كان واسعًا لا يمنع وصول الماء، فلا يلزم تحريكه، ويمكن حمل قول من أطلق القول بالتحريك، وبعدمه على هذا التفصيل، فلا اختلاف في الحقيقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: