للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية البخاريّ في "كتاب الرقاق" من "صحيحه": "ثم أتى المسجد، فركع ركعتين"، ولفظه:

(٦٤٣٣) حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم القرشيّ، قال: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن، أن حُمْران بن أبان أخبره، قال: أتيت عثمان بن عفان بطُهُور، وهو جالس على المقاعد، فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ، وهو في هذا المجلس، فأحسن الوضوء، ثم قال: "من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد، فركع ركعتين، ثم جَلَس، غُفر له ما تقدم من ذنبه"، قال: وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَغْتَرُّوا".

قال في "الفتح": قوله: "ثم أتى المسجد، فركع ركعتين، ثم جلس" هكذا أطلق صلاة ركعتين، وهو نحو رواية ابن شهاب الماضية في "كتاب الطهارة"، وقيّده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير، عن معاذ بن عبد الرحمن بلفظ: "ثم مَشَىَ إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد"، وكذا وقع في رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران عنده: "فيصلي صلاةً"، وفي أخرى له عنه: "فيصلي الصلاة المكتوبة"، وزاد: "إلا غَفَر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها"؛ أي التي بعدها (١)، وفيه تقييد لما أُطلق في قوله في الرواية الأخرى: "غفر الله له ما تقدم من ذنبه"، وأن التقدم خاصّ بالزمان الذي بين الصلاتين، وأصرح منه في رواية أبي صخرة، عن حمران عند مسلم أيضًا: "ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كُتِب عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس، إلا كانت كفارة لما بينهن"، وتقدم من طريق عروة، عن حمران: "إلا غُفِر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها"، وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص، عن عثمان بنحوه، وفيه تقييده بمن لم يَغْشَ الكبيرة.

والحاصل أن لحمران عن عثمان - رضي الله عنه - حديثين في هذا: أحدهما مقيد بترك حديث النفس، وذلك في صلاة ركعتين مطلقًا غيرَ مقيد بالمكتوبة، والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة، أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث النفس. انتهى (٢).


(١) وقع في نسخة "الفتح"، بلفظ: "التي سبقتها"، والظاهر أن الصواب ما هنا، فتنبّه.
(٢) "الفتح" ١١/ ٣٠٢.