للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٠ و ٦٦١ و ٦٦٢ و ٦٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٥٦ و ٥٥٧ و ٥٥٨ و ٥٥٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان صفة الوضوء المسنون.

٢ - (ومنها): بيان استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء، وإن لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم.

٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله في رواية وُهيب الآتية: "فمضمض، واستنشق واستنثر، من ثلاث غرفات" على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غَرْفَةٍ.

٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "ثم أدخل يده، فاستخرجها، فمضمض"، على تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لكونه عُطِفَ بالفاء التعقيبية، قال في "الفتح": وفيه بحث. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب الترتيب هو الحقّ، كما سبق بيانه بدلائله في المسائل الماضية في شرح حديث عثمان - رضي الله عنه -، والله تعالى أعلم.

٥ - (ومنها): ما قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه دلالةٌ ظاهرةٌ للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة، والخلاف فيها في الباب الأول. انتهى (٢).

٦ - (ومنها): أن قوله: "فغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين" فيه دلالةٌ على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شكّ، ولكن الأكمل غسل الأعضاء كلّها ثلاثًا ثلاثًا، كما تقدّم في حديث عثمان - رَحِمَهُ اللهُ -.

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وإنما كانت مخالفتها من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات بيانًا للجواز، كما توضأ - صلى الله عليه وسلم - مرّة مرّة في بعض الأوقات؛ بيانًا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن البيان واجبٌ عليه - صلى الله عليه وسلم -.


(١) "الفتح" ١/ ٣٤٩.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٢٢.