للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: (الْوَضُوءُ") أي المواضع التي كان يبلغ إليها ماء الوضوء في الدنيا، فـ "حيثُ" ظرف لـ"يَبْلُغُ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [١٣/ ٥٩٢] (٢٥٠)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٥٥) و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٠٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٦٦٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٥٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٥٦ - ٥٧)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان منتهى حلية المؤمن في الآخرة، وهو حيث يبلُغ الوضوء.

٢ - (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن لا يفعل عند العوامّ ما لا يعرفون، إذا خاف عليهم أن يفهموا منه غير المراد.

٣ - (ومنها):، بيان شرف هذه الأمّة، حيث أكرمها الله عزَّ وجلَّ بالغرّة والتحجيل، ولم يجعل ذلك لغيرها من الأمم.

٤ - (ومنها): بيان فضل إطالة الغرّة والتحجيل بمجاوزة محلّ الفرض، وقد اختلف العلماء في القدر المستحبّ منه، فقيل: يُستحبّ فوق المرفقين، والكعبين من غير تحديد، وقيل: إلى نصف العضد والساق، وقيل: إلى المنكبين والركبتين، وهو مقتضى ظواهر الأحاديث، كما قال النوويّ رحمهُ اللهُ.

وقال ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ: ليس في الحديث تقييد، ولا تحديد لمقدار ما يُغسل من العضدين والساقين، وقد استَعمل أبو هريرة - رضي الله عنه - الحديث على إطلاقه، وظاهره، من طلب إطالة الغرّة، فغسل إلى قريب المنكبين، ولم يَنقُل