للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"نستنجي": أي نغسل موضع النَّجْو - بفتح، فسكون -: أي الخِراءة بالماء، أو نمسحه بالحجر ونحوه.

وقال ابن الأثير - رَحِمَهُ اللهُ -: الاستنجاء: استخراجِ النَّجْو من البطن، وقيل: هو إزالته عن بدنه بالغسل والمسح، وقيل: هو مِن نجَوْتُ الشجرةَ، وأنجيتها: إذا قطعتها، كأنه قَطَعَ الأذى عن نفسه، وقيل: هو من النَّجْوَة، وهو ما ارتفع من الأرض، كأنه يَطلُبها ليجلس تحتها. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ - رَحِمَهُ اللهُ -: واستنجيتُ: غسلتُ موضعَ النّجْو، أو مسحته بحجر، أو مَدَرٍ، والأول مأخوذ من استنجيتُ الشجرَ: إذا قطعته من أصله؛ لأن الغسل يُزيل الأثر، والثاني من استنجيتُ النَّخْلةَ: إذا التقطتَ رُطَبَهَا؛ لأن المسح لا يقطع النجاسة، بل يُبقي أثرها. انتهى (٢).

[تنبيه]: يُسمّى الاستنجاءُ الاستطابةَ أيضًا، وهى إزالة الأذى عن المَخرجين بحجر، أو نحوه، أو هي مأخوذة من الطيب؛ لأن إزالة الفضلة تُطَيِّب المحلَّ، وتذهب عنه القَذَر، يقال: استطاب الرجل، فهو مستطيبٌ، وأطاب، فهو مُطِيب؛ قاله ابن الملقّن (٣).

وقال الفيّوميّ: الاستطابة: الاستنجاء، يقال: استطاب، وأطاب إطابةً أيضًا؛ لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الْخَبَث عن المخرج. انتهى (٤).

(بِالْيَمِينِ) قال ابن سِيدهْ: اليمين: نقيض اليسار، جمعه أيمان، وأيمُن، ويَمَان؛ قاله في "اللسان" (٥)، ويقال لها: الْيُمنى، وهي مؤنّثة؛ قاله في "المصباح" (٦).

والنهي عن الاستنجاء باليمين يدلّ على إكرامها، وصيانتها عن الأقذار،


(١) "النهاية" ٥/ ٢٦.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٩٥.
(٣) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٤٢٠.
(٤) "المصباح" ٢/ ٣٨٢.
(٥) "لسان العرب" ١٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩.
(٦) ٢/ ٦٨٢.