للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فِي طُهُورِهِ) بضمّ الطاء، والمراد به فعل الطهارة، ويجوز أيضًا فتحها؛ فقد قال سيبويه: الطَّهُور بالفتح يقع على الماء، والمصدر معًا (١).

وقال الكرمانيّ: هو بضمّ الطاء، ولا يجوز فتحها، وتعقّبه العينيّ، فقال: لا نُسلّم هذا على الإطلاق؛ لأن الخليل، والأصمعيّ، وأبا حاتم السجستانيّ، والأزهريّ، وآخرين ذهبوا إلى أن الطَّهُور بالفتح في الفعل الذي هو المصدر، والماء الذي يُتطهَّر به، وقال صاحب "المطالع": وحُكي الضمّ فيهما، والفرق المذكور نقله ابن الأنباريّ عن جماعة من أهل اللغة، فإذا كان كذلك، فقول الكرمانيّ: ولا يجوز فتحها غير صحيح على الإطلاق. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الضمّ والفتح جائزان هنا، أما الضمّ فواضح؛ لأن معناه الحدث، ويكون المعنى أنه يحبّ التيمّن في طهارته، وأما الفتح فيحتمل أن يكون بمعنى الحدث أيضًا كالمضموم على ما ذكره أئمة اللغة الذين ذكرهم العينيّ، ويحتمل أن يكون بمعنى المطهّر، فيكون على حذف مضاف، أي في استعمال الماء الذي يتطهّر به.

والحاصل أن الوجهين هنا صحيحان، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

وقوله: (إِذَا تَطَهَّرَ) أي أراد التطهّر.

(وَفِي تَرَجُّلِهِ) أي تمشيطه شعره، وهو تسريحه، وهو أعمّ من أن يكون في الرأس، أو في اللحية (٣).

قال أبو نعيم رحمه الله في "مستخرجه" (١/ ٣٢٤): الترجيل: التدهين. انتهى.

وقال ابن الأثير: الترجيل: تسريح الشعر، وتنظيفه، وتحسينه. انتهى (٤).

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: الترجيل تسريح الشعر، قال الهرويّ: شعرٌ مرجّلٌ: أي مسرَّحٌ، وقال كُرَاع: شَعْرٌ رَجِلٌ، ورَجْلٌ، وقد رَجَّلَه صاحبه: إذا سرّحه، ودَهَنه. انتهى (٥).


(١) راجع "الإعلام" ١/ ٣٩١.
(٢) "عمدة القاري" ٣/ ٤٥.
(٣) "عمدة القاري" ٣/ ٤٤.
(٤) "النهاية" ٢/ ٢٠٣.
(٥) "إحكام الأحكام" ١/ ٢١٠ - ٢١١.