للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: سبعة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، فشيخاه، وعيسى تقدّموا في ثاني أحاديث الباب، والباقون تقدّموا في السند الماضي.

و"إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ": هو ابن راهويه، وكذا شرح الحديث، ومسائله تقدمت قريبًا.

وقوله: (تَلَقَّيْتُهُ) أي استقبلته، يقال: لَقِيَهُ، كرَضِيَه، وتلَقّاه، والتقاه (١).

وقوله: (بِالْإدَاوَةِ) - بالكسر -، وهي والركوة، والمِطهرة، والميضأة، بمعنًى متقارب، وهو إناء الوضوء (٢).

وقوله: (ثُمَّ ذَهَبَ) أي شرع، وأخذ.

وقوله: (فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ) قال النوويّ رحمه الله: فيه جواز مثل هذا، للحاجة، وفي الخلوة، وأما بين الناس، فينبغي أن لا يُفعَل لغير حاجة؛ لأن فيه إخلالًا بالمروءة. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ينبغي أن لا يُفعَل .. إلخ" فيه نظر، فقد فعله النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمام المغيرة، ألا يكون أسوة؟، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٣٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِه، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْل، ثُمَّ جَاءَ، فَأفرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَة، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّة، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْه، وَمَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ أَهْويتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْه، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا).


(١) راجع "القاموس" ص ١١٩٨.
(٢) "شرح النوويّ" ٣/ ١٦٨.
(٣) "شرح النوويّ" ٣/ ١٦٩.
(٤) وفي نسخة: "وحدّثنا".