والباقون تقدّموا في الباب الماضي، و"إسحاق": هو ابن راهويه.
شرح الحديث:
(عَنْ بِلَال) بن رباح - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ) - بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الميم - ما تُخَمِّر به المرأة رأسها، والجمع خُمُرٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، أفاده الفيّوميّ، وقال ابن الأثير في "النهاية": أراد به العمامة؛ لأن الرجل يُغطّي بها رأسه، كما أن المرأة تغطّيه بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتمّ عِمّةَ العرب، فأدارها تحت الحنك، فلا يستطيع رفعها في كلّ وقت، فتصير كالخفّين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: إذا كان قد اعتمّ عِمّةَ العرب إلخ، فيه نظر لا يخفى، فأين الدليل على هذا الشرط؟ فتنبّه.
وقوله أيضًا:"يحتاج إلى مسح القليل من الرأس" مما لا دليل عليه، بل هو مناف لما يقتضيه ظاهر النصّ، فتنبّه.
والحاصل أن المسح على العمامة لا يُشترط فيه شيء مما ذُكر؛ إذ لا نصّ في ذلك، فتبصر، وقد استوفيت البحث في هذا في "شرح النسائيّ"، فارجع إليه تستفد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث بلال - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٦٤٣ و ٦٤٤](٢٧٥)، و (الترمذيّ) في "الطهارة"(١٠١)، و (النسائيّ) في "الطهارة"(١/ ٧٥)، و (ابن ماجه) في "الطهارة"(٥٦١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٢ و ١٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٨٠ و ١٨٣)، والله تعالى أعلم بالصواب.