للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَلْبِ الْغَنَم، وَالصَّيْد، وَالزَّرْعِ"، ولا يوجد ذكر "الزرع" في رواية خالد بن الحارث، ومحمد بن جعفر، وإنما هو في رواية يحيى القطّان فقط.

وقوله: (وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْيَى) "ذَكَرَ" بفتح الذال، والكاف بصيغة الماضي، و"الزرعَ" منصوب على أنه مفعول مقدَّم، و"غيرُ" مرفوع على أنه فاعل مؤخّر، و"في الرواية" متعلّق بـ "ذَكَرَ".

ووقع في بعض النسخ بلفظ: "وَلَيْسَ ذِكْرُ الزَّرْعِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ يَحْيَى وعلى هذا فقوله: "ذِكْرُ" بكسر الذال، وسكون الكاف بصيغة المصدر، وهو اسم "ليس"، مضاف إلى "الزرع وقوله: "في رواية" متعلّق بخبر "ليس"، وهو مضاف إلى "غير يحيى"، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية خالد التي أشار إليها المصنّف هنا أخرجها النسائيّ في "سننه فقال:

(٦٦) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، قال: حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أبي التّيّاح، قال: سمعت مُطَرِّفًا، عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَر بقتل الكلاب، ورَخَّص في كلب الصيد والغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفِّروه الثامنة بالتراب". انتهى.

وأما رواية يحيى القطّان، بزيادة ذكر الزرع، التي أشار إليها المصنّف، فلم أجدها، وإنما أخرجها أبو داود في "سننه" بدونها، ونصّه:

(٦٧) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنا أبو التيّاح، عن مطرف، عن ابن مُغَفَّل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ "، فرَخَّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفّروه بالتراب". انتهى (١).

وأما رواية محمد بن جعفر، فأخرجه أبو نعيم في "المسند المستخرج على صحيح مسلم" (١/ ٣٣٥)، فقال:

(٦٤٧) وحدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد،


(١) وهو في: "مسند الإمام أحمد" برقم (١٦٣٥٠).