للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (حَتَّى بَالَ) أي إلى أن انتهى من بوله.

وقوله: (لَا تَصْلُحُ) بفتح اللام، وضمّها، يقال: صَلَحَ الشيءُ صُلُوحًا، من باب قَعَدَ، وصَلاحًا أيضًا، وصَلحَ بالضمّ لغة، وهو خلاف فَسَدَ، وصَلَحَ يَصْلَحُ بفتحتين لغة ثالثةٌ، فهو صالحٌ، قاله الفيّوميّ رحمه الله (١).

وقوله: (وَلَا الْقَذَرِ) بفتحتين: الوَسخ، وهو مصدر قَذِرَ الشيءُ، فهو قَذِرٌ، من باب تَعِبَ إذا لم يكن نَظِيفًا، وقَذِرته، من باب تَعِبَ أيضًا، واستقذرته، وتقذّرته: كَرِهته لوسَخِه، وأقذرته بالألف وجدته كذلك (٢).

وقوله: (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ، لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْل، وَلَا الْقَذَرِ) قال القرطبيّ رحمه الله: فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد، وتنزيهه عن الأقذار جملةً، فلا يُقصّ فيها شعرٌ، ولا ظفرٌ، ولا يتسوّك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر، ولا يُتوضّأ فيها، ولا يؤكل فيها طعامٌ منتن الرائحة إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: في منع إدخال الميت المسجد هذا فيه نظرٌ لا يخفى، فقد صحّ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أدخله فيه، وصلّى عليه فيه، فقد أخرج المصنّف في "الجنائز" عن عباد بن عبد الله بن الزبير، أن عائشة أَمرت أن يُمَرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتصلي عليه، فأَنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد.

وقوله: "ولا يتسوّك فيه إلخ" هذا أيضًا خلاف الصواب، فقد ثبت أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كلّ صلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تكون إلا في المسجد غالبًا، فالسواك مأمور به في المسجد.

ودعوى أنه من باب إزالة القذر غير صحيحة، بل هو من باب الطهارة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "السواك مطهرة للفم. . ." الحديث، وقد تقدّم الردّ على هذا القول في أبواب السواك، فارجع إليها تجد علمًا جَمًّا، والله تعالى أعلم.


(١) "المصباح المنير" ١/ ٣٤٥.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٤٩٤.
(٣) "المفهم" ١/ ٥٤٤.